تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آداب امير المؤمنين ( ع ) ( حديث الأربعمائة ) — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
[ 381 ] إذا أتى أحدكم زوجته فليقلّ الكلام ؛ فإنّ الكلام عند ذلك يورث الخرس . « 1 » [ 382 ] لا ينظرنّ أحدكم إلى باطن فرج امرأته ؛ فلعلّه يرى ما يكره ويورث العمى . « 2 »
هامش
( 1 ) [ 381 ] المصادر : تحف العقول : ص 125 وفيه : « إذا أراد أحدكم غشيان » بدل « إذا أتى أحدكم » ، عيون الحكم والمواعظ ص 139 وذكر : « يورث خرس الولد » بدل « يورث الخرس » ، وسائل الشيعة : ج 20 ص 124 كتاب النكاح باب 60 من أبواب مقدّماته حديث 4 ( عن الخصال ) ، بحار الأنوار : ج 103 ص 287 . الكتب الفقهيّة : الحدائق الناضرة : ج 23 ص 139 . الرواية عن غير القاسم : الكافي : ج 5 ص 498 باب نوادر حديث 6 عن عليّ بن محمّد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد اللَّه ، عن أبيه ، عن عبد اللَّه بن القاسم ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « اتّقوا الكلام عند ملتقى الختانين ؛ فإنّه يورث الخرس » ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 5 بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق جعفر بن محمّد عليه السلام ، عن أبيه عليه السلام ، عن آبائه عليهم السلام ، عن أمير المؤمنين عليه السلام في حديث : « ونهى صلى الله عليه وآله وسلم أنْ يُكثر الكلام عند المجامعة ، وقال صلى الله عليه وآله وسلم : يكون منه خرس الولد » ، الجامع الصغير : ج 1 ص 86 : « إذا جامع أحدكم فلا ينظر إلى الفرج ؛ فإنّه يورث العمي ولا يكثر الكلام ؛ فإنّه يورث الخرس » . ( 2 ) [ 382 ] المصادر : تحف العقول : ص 125 ، وسائل الشيعة : ج 20 ص 124 كتاب النكاح باب 60 من أبواب مقدّماته حديث 4 ( عن الخصال ) ، بحار الأنوار : ج 103 ص 287 ( عن الخصال ) . الرواية عن غير القاسم : الكامل لابن عدي : ج 2 ص 75 بالإسناد عن ابن عبّاس ، عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : « إذا جامع أحدكم زوجته أو جاريته فلا ينظر إلى فرجها ؛ فإنّ ذلك يورث العمى » . أقول : المعروف والمشهور بين‌الأصحاب حمل النهي عن النظر إلى باطن الفرج إلى الكراهة ؛ وذلك بقرينة أخبار : منها : ما رواه الكليني في الكافي : ج 5 ص 497 باب نوادر حديث 5 عن عليّ بن محمّد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد اللَّه ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر ، عن محمّد بن مسكين الحنّاط ، عن أبي حمزة : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام : أينظر الرجل إلى فرج امرأته وهو يجامعها ؟ فقال عليه السلام : لا بأس » . منها : ما رواه الشيخ في تهذيب الأحكام : ج 7 ص 414 بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعةقال : « سألته عن الرجل ينظر في فرج المرأة وهو يجامعها ؟ قال عليه السلام : لا بأس به إلّا أنّه يورث العمىفي الولد » .