تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آداب امير المؤمنين ( ع ) ( حديث الأربعمائة ) — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
[ 168 ] لا يمين لولد مع والده ولا للمرأة مع زوجها . « 1 » [ 169 ] لا صمت يوماً إلى اللّيل إلّابذكر اللَّه عز وجل . « 2 » [ 170 ] لا تعرّب بعد الهجرة ولا هجرة بعد الفتح . « 3 »
هامش
( 1 ) [ 168 ] المصادر : تحف‌العقول : ص 111 وذكر فيه : « للولد » بدل « لولد » ، وسائل‌الشيعة : ج 23 ص 219 كتاب‌الأيمان باب 11 حديث 4 ( عن‌الخصال ) ، بحار الأنوار : ج 104 ص 218 ( عن‌الخصال ) ، نور الثقلين : ج 1 ص 665 ( عن الخصال ) . الرواية عن غير القاسم : الكافي : ج 7 ص 439 باب ما لا يلزم من الأيمان حديث 1 عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمّد الأشعري ، عن ابن القدّاح في حديث عن أبي عبد اللَّه عليه السلام نحوه ، حديث 6 عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن حازم في حديث عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم نحوه ، الجعفريات : ص 112 بإسناده عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه عليّ بن الحسين ، عن أبيه ، عن عليّ عليه السلام ، عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم في حديث إلّاأنّه قدّم الذيل على الصدر ، وفيه : « لامرأة » بدل « للمرأة » . المصنّف للصنعاني : ج 7 ص 464 بإسناده عن جابر بن عبد اللَّه ، عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ، وفيه : « والد » بدل « والده » و « لزوجة » بدل « للمرأة » و « يمين زوج » بدل « زوجها » . ( 2 ) [ 169 ] المصادر : تحف العقول : ص 111 . الرواية عن غير القاسم : الكافي : ج 4 ص 95 باب صوم الوصال وصوم الدهر حديث 1 عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميره ، عن حسان بن مختار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في حديث عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم نحوه ، وفيه : « يوم » بدل « يوماً » وليس فيه : « إلّا بذكر اللَّه » ، الأمالي للصدوق : ص 461 عن ابن الوليد ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ومحمّد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس ، عن منصور بن حازم وعليّ بن إسماعيل الميثمي ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، عن آبائه عليهم السلام في حديث عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم نحوه ، وليس فيه : « إلّا بذكر اللَّه » ، المصنّف للصنعاني : ج 7 ص 464 بالإسناد عن جابر بن عبد اللَّه في حديث ، عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم نحوه ، وفيه « يوم » بدل « يوماً » وليس فيه : « إلّا بذكر اللَّه » . ( 3 ) [ 170 ] المصادر : تحف العقول : ص 111 ، بحار الأنوار : ج 100 ص 33 ( عن الخصال ) . الرواية عن غير القاسم : الكافي : ج 5 ص 443 باب لا رضاع بعد الفطام حديث 5 عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن يونس ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم في حديث نحوه ، ج 8 ص 196 محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن النضر بن قرواش الجمّال ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في حديث ، عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم نحوه وليس فيه الذيل ، الجعفريات : ص 67 بإسناده عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه عليّ بن الحسين ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام ، عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم في حديث نحوه إلّاأنّه لم يذكر : « ولا هجرة بعد الفتح » ، المصنّف للصنعاني : ج 7 ص 464 بإسناده عن جابر بن عبد اللَّه في حديث عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم . بيان : التعرّب بعد الهجرة : هو أن يعود إلى البادية ويقيم مع الأعراب بعد أن كان مهاجراً ، وكان من رجع بعد الهجرة إلى موضعه من غير عذر يعدّونه كالمرتّد ، ( النهاية لابن الأثير : ج 3 ص 202 ) . أقول : عدّ التعرّب من الكبائر في جملة من الأخبار : منها : ما رواه الكليني في الكافي : ج 2 ص 277 باب الكبائر حديث 3 عن عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد اللَّه بن مسكان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « الكبائر سبع : قتل المؤمن متعمّداً - إلى أنْ قال - والتعرّب بعد الهجرة ، الخبر » . والمعروف بين الأصحاب أنّ التعرّب المعدود في الكبائر هو الهجرة للبلاد الّتي ينقص بها الفقه في الدين الّذي يحتاج إليه المكلّف وإنْ تردّد المحقّق البحراني في الحدائق الناظرة : ج 10 ص 9 في تحقّق التعرّب في مثل هذه الأزمنة ، ولكنّ الظاهر تعميم عنوان التعرّب لكلّ من تعلّم آداب الشرع وسننه ، ثمّ تركها وأعرض عنها ولم يعمل بها ، ويشهد لذلك ما رواه الشيخ الصدوق في معاني الأخبار : ص 265 في باب معنى التعرّب بعد الهجرة ، عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن سنان ، عن حذيفة بن منصور ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « المتعرّب بعد الهجرة التارك لهذا الأمر بعد معرفته » .