1 من أهل بيتنا وبني عمّنا ، فاعلم أنّه ليس بين اللّه عزّ وجلّ وبين أحد قرابة ، ومن أنكرني فليس منّي ، وسبيله سبيل ابن نوح .
وأمّا سبيل عمّي جعفر وولده فسبيل إخوة يوسف عليه السّلام .
وأمّا الفقاع فشربه حرام ولا بأس بالشلماب « 1 » .
وأمّا أموالكم فما نقبلها إلّا لتطهروا ، فمن شاء فليصل ومن شاء فليقطع ، فما آتانا اللّه خير ممّا آتاكم .
وأمّا ظهور الفرج فإنّه إلى اللّه عزّ وجل ، كذب الوقّاتون .
وأمّا من زعم أنّ الحسين [ عليه السّلام ] لم يقتل فكفر وتكذيب وضلال .
وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنّهم حجّتي عليكم « 2 » .
وأمّا محمّد بن عثمان العمري فرضي اللّه عنه وعن أبيه من قبل ، فإنّه ثقتي وكتابه كتابي .
وأمّا محمّد بن علي بن مهزيار الأهوازي فسيصلح اللّه قلبه ويزيل عنه شكّه .
وأمّا ما وصلتنا به فلا قبول عندنا إلّا لما طاب وطهر . وثمن المغنّية حرام .
وأمّا محمّد بن شاذان بن نعيم فإنّه رجل من شيعتنا أهل البيت . 2
هامش
( 1 ) نقل دهخدا في لغت نامة 29 : 550 ( فارسي ) عن هداية المتعلّمين لربيع بن أحمد الأخويني أنّ الفقاع مأخوذ من الشعير ، والشلماب من الحنطة .
( 2 ) في المصدر زيادة : وأنّا حجّة اللّه عليكم .