تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج المقال في تحقيق أحوال الرجال — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
والظاهر * أنّهما واحد مع احتمال تعدّدهما ؛ فعندي تردّد فيما يرويه « 1 » ، انتهى .
شرح
( 31 ) قوله * في إبراهيم بن صالح عن صه : والظاهر أنّهما واحد . . إلى آخره . اعترض عليه المحقّق البحراني بمنع ما ادّعاه من الظهور ، بل الظاهر المغايرة ، مع أنّ مع « 2 » الاتّحاد لا وجه لتوقّفه ، إذ لو اعتبر الإيمان في الراوي - كما صرّح به في الأصول في مواضع كثيرة من كتبه الاستدلاليّة « 3 » وكتاب الخلاصة « 4 » - ففيه : أوّلا : إنّه مناف لإيراده كثيرا من أهل العقائد الفاسدة في القسم الأوّل وتصريحه بالاعتماد على رواياتهم ، مثل الحسن بن علي بن فضّال « 5 » وابنه ( علي ) « 6 » وغيرهما « 7 » . وثانيا : إنّ الواجب حينئذ ترك حديثه لا التردّد . وإن لم يعتبر « 8 » ، فالواجب حينئذ قبول رواياته ، فالتوقّف لا وجه له
هامش
( 1 ) الخلاصة : 314 / 6 ، وفيها بدل فعندي تردّد : وعندي توقّف . ( 2 ) مع ، لم ترد في « ب » والحجريّة . ( 3 ) انظر تهذيب الأصول : 78 ( الطبعة الحجريّة سنة 1308 ) المبحث الثاني من الفصل الثالث من مباحث حجّيّة الخبر الواحد ، حيث قال : والمخالف غير الكافر لا تقبل روايته أيضا لاندراجه تحت اسم الفاسق . ( 4 ) انظر الخلاصة : 314 / 3 ترجمة إبراهيم بن أبي سمال و 315 / 1 ترجمة إسماعيل بن سماك و 317 / 1 ترجمة إسحاق بن عمّار بن حيّان . ( 5 ) الخلاصة : 98 / 2 . ( 6 ) الخلاصة : 177 / 15 . وما بين القوسين أثبتناه من « م » . ( 7 ) مثل حميد بن زياد وعلي بن أسباط . انظر الخلاصة : 129 / 2 و 185 / 38 . ( 8 ) أي : الإيمان في الراوي .