تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج المقال في تحقيق أحوال الرجال — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠

[ 86 ] إبراهيم بن سلام :

نيشابوري ، وكيل ، ضا « 1 » . وفي صه : ابن سلامة ، نيشابوري ، وكيل ، من أصحاب الكاظم عليه السّلام ، لم يقل الشيخ فيه غير ذلك ، والأقوى * عندي قبول روايته « 2 » ، انتهى « 3 » .
شرح
( 26 ) قوله * في إبراهيم بن سلام عن صه : والأقوى عندي قبول روايته . لأنّهم عليهم السّلام لا يجعلون الفاسق وكيلا ، لا يقال : لم يصرّح الشيخ بأنّه وكيل أحدهم عليهم السّلام ، فلعلّه كان وكيلا لبني اميّة ؛ لأنّا نقول : هذا اصطلاح مقرّر بين علماء الرجال من أصحابنا أنّهم إذا قالوا : فلان وكيل ، يريدون أنّه وكيل لأحدهم عليهم السّلام ، وهذا ممّا لا يرتاب فيه من مارس كلامهم وعرف لسانهم ، ب ه « 4 » . أقول : ما ذكره من أنّهم لا يجعلون الفاسق وكيلا يؤيّده ما سيجيء في
هامش
( 1 ) رجال الشيخ : 353 / 37 . ( 2 ) الخلاصة : 48 / 5 . ( 3 ) أقول : كأنّ العلّامة ظنّ من كون إبراهيم بن سلام وكيلا أنّه ثقة ؛ ولهذا ذكره في القسم الأوّل ، ولا يخلو من نظر على الإطلاق ، نعم لو كان وكيلا فيما يعتبر فيه العدالة فاستفادة التوثيق ظاهرة ، إلّا أن يقال : إنّ دفع الأموال منهم عليهم السّلام إلى غير العدل لا وجه له ، إذ هو نوع من التبذير وفيه أنّه يجوز اشتمال الدفع على مصلحة هو أعلم بها . أمّا على قول الشيخ : بأنّ الفاسق سفيه ، فيحتمل أن يكون النهي عن دفع الأموال للسفهاء يمنع من إعطاء الإمام عليه السّلام ماله لهم . والحقّ أنّ الفسق غير متحقّق ، بل نفي العلم بالعدالة حاصل وهو أعلم ، وفي المقام كلام . الشيخ محمّد السبط . ( 4 ) ب ه رمز للشيخ البهائي ، ولم نعثر على كلامه هذا .