الأول : سيجيء ذكره في آخر الكتاب عند ذكر الفرق .
الثاني : تفويض الخلق والرزق إليهم ، ولعلّه يرجع إلى الأوّل ، وورد فساده عن الصادق والرضا عليهما السّلام « 1 » .
الثالث : تفويض تقسيم الارزاق ، ولعلّه ممّا يطلق عليه « 2 » .
الرابع : تفويض الأحكام والأفعال إليه ، بأن يثبت ما رآه حسنا ويردّ ما رآه قبيحا فيجيز اللّه تعالى إثباته وردّه ، مثل إطعام الجدّ السدس ، وإضافة الركعتين في الرباعيات ، والواحدة في المغرب ، والنوافل « 3 » أربعا وثلاثين سنّة ، و ( تحريم كلّ مسكر عند ) « 4 » تحريم الخمر . . . إلى غير ذلك « 5 » .
وهذا محل إشكال عندهم ، لمنافاته ظاهر :
وَما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى
« 6 » وغير ذلك .
لكن الكليني رحمه اللّه قائل به ، والأخبار الكثيرة واردة فيه « 7 » .
ووجّه بأنّها تثبت « 8 » من الوحي إلّا أنّ الوحي تابع ومجيز ، فتأمّل .
هامش
( 1 ) انظر إعتقادات الصدوق : 100 ( حجري ) ، وعيون أخبار الرضا عليه السّلام : 124 / 17 .
( 2 ) في بصائر الدرجات : 363 / 9 بسنده عن عليّ بن الحسين عليه السّلام فيما قال لأبي حمزة : يا أبا حمزة لا تنامنّ قبل طلوع الشمس فإنّي أكرهها لك ، إنّ اللّه يقسم في ذلك الوقت أرزاق العباد وعلى أيدينا يجريها .
( 3 ) في « ب » و « ن » : وفي النوافل .
( 4 ) ما بين القوسين لم يرد في « ك » .
( 5 ) راجع بحار الأنوار 25 : 328 وما بعدها فصل في بيان التفويض ومعانيه ، وتفسير آية « 7 » من سورة الحشر قوله تعالى :وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا.
( 6 ) النجم : 3 .
( 7 ) انظر الكافي 1 : 207 باب التفويض إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وإلى الأئمّة عليهم السّلام في أمر الدين ، وبصائر الدرجات : 398 .
( 8 ) في « أ » و « م » : ثبتت .