Skip to main content

فرائد الاُصول ( طبع انتشارات اسلامي ) — Page 482

Contributors:

P.482

وينبغي التنبيه على أمور متعلقة بالجزء والشرط

الأمر الأول

إذا ثبت جزئية شيء وشك في ركنيته فهل الأصل كونه ركنا أو عدم كونه كذلك أو مبني على مسألة البراءة والاحتياط في الشك في الجزئية أو التبعيض بين أحكام الركن فيحكم ببعضها ونفي بعضها الآخر وجوه لا يعرف الحق منها إلا بعد معرفة معنى الركن فنقول إن الركن في اللغة والعرف معروف وليس له في الأخبار ذكر حتى يتعرض لمعناه في زمان صدور تلك الأخبار بل هو اصطلاح خاص للفقهاء وقد اختلفوا في تعريفه بين من قال بأنه ما تبطل العبادة بنقصه عمدا وسهوا وبين من عطف على النقص زيادته والأول أوفق بالمعنى اللغوي والعرفي وحينئذ فكل جزء ثبت في الشرع بطلان العبادة بالإخلال في طرف النقيصة أو فيه وفي طرف الزيادة فهو ركن . فالمهم بيان حكم الإخلال بالجزء في طرف النقيصة أو الزيادة وأنه إذا ثبت جزئيته فهل الأصل يقتضي بطلان المركب بنقصه سهوا كما يبطل بنقصه عمدا وإلا لم يكن جزء . فهنا مسائل ثلاث بطلان العبادة بتركه سهوا . وبطلانها بزيادته عمدا . وبطلانها بزيادته سهوا .