Skip to main content

فرائد الاُصول ( طبع انتشارات اسلامي ) — Page 435

Contributors:

P.435

ضابط المحصور والارتكاب والنسبة وبقية المسائل

هذا غاية ما يمكن أن يستدل به على حكم الشبهة الغير المحصورة وقد عرفت أن أكثرها لا يخلو من منع أو قصور لكن المجموع منها لعله يفيد القطع أو الظن بعدم وجوب الاحتياط في الجملة والمسألة فرعية يكتفى فيها بالظن .

إلا أن الكلام يقع في موارد

الأول في أنه هل يجوز ارتكاب جميع المشتبهات في غير المحصور بحيث يلزم العلم التفصيلي أم يجب إبقاء مقدار الحرام

ظاهر إطلاق القول بعدم وجوب الاجتناب هو الأول لكن يحتمل أن يكون مرادهم عدم وجوب الاحتياط فيه في مقابلة الشبهة المحصورة التي قالوا فيها بوجوب الاجتناب وهذا غير بعيد عن سياق كلامهم فحينئذ لا يعم معقد إجماعهم بحكم ارتكاب الكل إلا أن الأخبار لو عمت المقام دلت على الجواز وأما الوجه الخامس فالظاهر دلالته على جواز الارتكاب لكن مع عدم العزم على ذلك من أول الأمر وأما معه فالظاهر صدق المعصية عند مصادفة الحرام فيستحق العقاب . فالأقوى في المسألة عدم جواز الارتكاب إذا قصد ذلك من أول الأمر فإن قصده قصد المخالفة والمعصية فيستحق العقاب بمصادفة الحرام . والتحقيق عدم جواز ارتكاب الكل لاستلزامه طرح الدليل الواقعي الدال على وجوب الاجتناب عن المحرم الواقعي كالخمر في قوله اجتنب عن الخمر لأن هذا التكليف لا يسقط