پرش به محتوای اصلی

فرائد الاُصول ( طبع انتشارات اسلامي ) — صفحه 313

پدیدآورندگان:

ص۳۱۳

أما المقام الأول وهو حكم الشك في الحكم الواقعي من دون ملاحظة الحالة السابقة

فيقع الكلام فيه في موضعين لأن الشك إما في نفس التكليف وهو النوع الخاص من الإلزام وإن علم جنسه كالتكليف المردد بين الوجوب والتحريم . وإما في متعلق التكليف مع العلم بنفسه كما إذا علم وجوب شيء وشك بين تعلقه بالظهر والجمعة أو علم وجوب فائتة وتردد بين الظهر والمغرب .