Skip to main content

فرائد الاُصول ( طبع انتشارات اسلامي ) — Page 313

Contributors:

P.313

أما المقام الأول وهو حكم الشك في الحكم الواقعي من دون ملاحظة الحالة السابقة

فيقع الكلام فيه في موضعين لأن الشك إما في نفس التكليف وهو النوع الخاص من الإلزام وإن علم جنسه كالتكليف المردد بين الوجوب والتحريم . وإما في متعلق التكليف مع العلم بنفسه كما إذا علم وجوب شيء وشك بين تعلقه بالظهر والجمعة أو علم وجوب فائتة وتردد بين الظهر والمغرب .