الأصول العملية ؛ لأنها تحدد الوظيفة العملية للمكلف ، وليست محرزة للحكم الشرعي ، بيّن جواب الآخوند والخوئي عن هذا الاشكال .
* سلّم الآخوند بورود الاشكال ، وأضاف قيدا إلى التعريف يجعله صالحا لشمول الأصول العملية ، هو : ( أو التي ينتهى إليها في مقام العمل ) ، وأما الخوئي ، فقد ردّ الاشكال بتفسير الاستنباط بمعنى الاثبات التنجيزي والتعذيري ، وهو إثبات تشترك فيه الأدلة المحرزة والأصول العملية .
4 - لوحظ على التعريف المذكور لعلم الأصول أنه غير مانع ؛ لأنه يعمّ المسائل اللغويّة كظهور كلمة الصعيد مثلا ؛ لدخولها في استنباط الحكم الشرعي ، بيّن جواب النائيني عن هذا الاشكال .
* أجاب بإضافة قيد الكبروية إلى التعريف ؛ لاخراج ظهور كلمة الصعيد ، فالقاعدة الأصولية يجب أن تقع كبرى في قياس الاستنباط ، وأما ظهور كلمة الصعيد ، فهو واقع صغرى في القياس ، وبحاجة إلى كبرى حجيّة الظهور .
5 - ما هو الجواب الذي طرحه السيد الخوئي عن إشكال دخول المسائل اللغوية في علم الأصول بناء على التعريف المذكور ؟
* أجاب بأن القاعدة لا تكون أصولية إلّا إذا كانت كافية وحدها لاستنباط الحكم الشرعي منها ، بلا ضمّ قاعدة أصولية أخرى إليها ، فيخرج ظهور كلمة الصعيد لاحتياجه إلى ضم ظهور صيغة إفعل في الوجوب .
6 - قال النائيني : يشترط في القاعدة الأصولية أن تقع كبرى في قياس الاستنباط ، بيّن ما أورده العلماء لإبطال هذا القول .
* أوردوا عليه : أن جملة من القواعد الأصولية لا تقع كبرى في قياس الاستنباط