تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الحلقة الثالثة ( أسئلة وأجوبة ) — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
الحكم الشرعي المترتب على القطع ، وموسعا لموضوعه بايجاد فرد تعبدي له فيسري حكمه إليه .

125 - يرى النّائيني : أن دليل حجية الأمارة حاكم على الدليل الذي أخذ في موضوعه القطع بما هو كاشف تام ، ناقش هذا الرأي .

* يناقش بأن الدليل الحاكم لا بد أن يكون ناظرا إلى الدليل المحكوم ، ودليل حجيّة الأمارة لم يثبت نظره إلى أحكام القطع الموضوعي ، بل نظره إلى تنجيز الأحكام الواقعيّة المشكوكة ، خاصة إذا كان دليل حجية الأمارة هو السيرة العقلائية ؛ إذ لا انتشار للقطع الموضوعي في حياة العقلاء ، لكي تكون سيرتهم على حجيّة الأمارة ناظرة اليه .

إثبات الأمارة لجواز الاسناد

126 - هناك موردان يحرم فيهما إسناد الحكم إلى الشارع ، اذكرهما مع بيان سبب التحريم .

* المورد الأول : أن لا يكون الحكم صادرا من الشارع واقعا ، فيحرم إسناده اليه ، لأنه كذب ، والمورد الثاني : أن لا يعلم بصدور الحكم من الشارع - وان كان صادرا واقعا - فيحرم اسناده اليه ؛ لأنه تشريع وافتراء .

127 - يحرم اسناد حكم لم يصدر من الشارع اليه ، وتنتفي هذه الحرمة بقيام دليل قطعي على الحكم ، فهل تنتفي بقيام الأمارة الحجة على الحكم أيضا ، ولماذا ؟

* نعم تنتفي ؛ وذلك لأن القطع بالنسبة إليها طريقيّ ، ولا شك في قيام الأمارة مقام القطع الطريقي .

128 - إن حرمة إسناد الحكم الذي لم يصدر من الشارع اليه تنتفي بقيام الأمارة

شرح الحلقة الثالثة ( أسئلة وأجوبة ) — صفحة 45 | علي حسن مطر