الحكم الشرعي المترتب على القطع ، وموسعا لموضوعه بايجاد فرد تعبدي له فيسري حكمه إليه .
125 - يرى النّائيني : أن دليل حجية الأمارة حاكم على الدليل الذي أخذ في موضوعه القطع بما هو كاشف تام ، ناقش هذا الرأي .
* يناقش بأن الدليل الحاكم لا بد أن يكون ناظرا إلى الدليل المحكوم ، ودليل حجيّة الأمارة لم يثبت نظره إلى أحكام القطع الموضوعي ، بل نظره إلى تنجيز الأحكام الواقعيّة المشكوكة ، خاصة إذا كان دليل حجية الأمارة هو السيرة العقلائية ؛ إذ لا انتشار للقطع الموضوعي في حياة العقلاء ، لكي تكون سيرتهم على حجيّة الأمارة ناظرة اليه .
إثبات الأمارة لجواز الاسناد
126 - هناك موردان يحرم فيهما إسناد الحكم إلى الشارع ، اذكرهما مع بيان سبب التحريم .
* المورد الأول : أن لا يكون الحكم صادرا من الشارع واقعا ، فيحرم إسناده اليه ، لأنه كذب ، والمورد الثاني : أن لا يعلم بصدور الحكم من الشارع - وان كان صادرا واقعا - فيحرم اسناده اليه ؛ لأنه تشريع وافتراء .
127 - يحرم اسناد حكم لم يصدر من الشارع اليه ، وتنتفي هذه الحرمة بقيام دليل قطعي على الحكم ، فهل تنتفي بقيام الأمارة الحجة على الحكم أيضا ، ولماذا ؟
* نعم تنتفي ؛ وذلك لأن القطع بالنسبة إليها طريقيّ ، ولا شك في قيام الأمارة مقام القطع الطريقي .