وقيل يجبر حتى يجيب وقيل يقول الحاكم إما أجبت وإلا جعلتك ناكلا ورددت اليمين على المدعي فإن أصر رد الحاكم اليمين على المدعي والأول مروي والأخير بناء على عدم القضاء ب النكول « 1 » .
ولو كان به آفة من طرش أو خرس توصل إلى معرفة جوابه بالإشارة المفيدة لليقين ولو استغلقت إشارته بحيث يحتاج إلى المترجم لم يكف الواحد وافتقر في الشهادة ب إشارته إلى مترجمين عدلين .
مسائل تتعلق بالحكم على الغائب
الأولى يقضى على من غاب عن مجلس القضاء مطلقا مسافرا كان أو حاضرا
وقيل يعتبر في الحاضر تعذر حضوره مجلس الحكم .
الثانية يقضى على الغائب في حقوق الناس كالديون والعقود
ولا يقضى في حقوق الله ك الزنا واللواط لأنها مبنية على التخفيف ولو اشتمل الحكم على الحقين قضي بما يختص الناس كالسرقة يقضى بالغرم « 2 » وفي القضاء بالقطع تردد .
الثالثة لو كان صاحب الحق غائبا فطالب الوكيل فادعى الغريم التسليم إلى الموكل ولا بينة
ففي الإلزام تردد بين الوقوف في الحكم لاحتمال الأداء « 3 » وبين الحكم وإلغاء دعواه لأن التوقف يؤدي إلى تعذر طلب الحقوق بالوكلاء والأول أشبه
هامش
( 1 ) التوضيح 4 / 358 : أي والأخير انما يتمّ بناء على عدم القضاء بالنكول ، وان السكوت بالنكول ، وهما ممنوعان ، والوسط لا دليل عليه ، فيتعين الأول .
( 2 ) المسالك 4 / 315 : هذا المثال ما لو اقرّ بالسرقة مرة ، فإنه يثبت عليه المال دون القطع . . .
( 3 ) التوضيح 4 / 358 : إلى صاحب الحق .