Skip to main content

شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — Page 207

Contributors:

P.207

وأما القسامة

فيستدعي البحث فيها مقاصد

الأول في اللوث

ولا قسامة مع ارتفاع التهمة وللولي إحلاف المنكر يمينا واحدة ولا يجب التغليظ ولو نكل فعلى ما مضى من القولين . واللوث أمارة يغلب معها الظن بصدق المدعي كالشاهد ولو واحدا وكما لو وجد متشحطا بدمه وعنده ذو سلاح عليه الدم أو في دار قوم أو في محله منفردة عن البلد لا يدخلها غير أهلها أو في صف مقابل للخصم بعد المراماة . ولو وجد في قرية مطروقة أو خلة من خلال العرب « 1 » أو في محلة منفردة مطروقة وإن انفردت « 2 » فإن كان هناك عداوة « 3 »
Footnote
( 1 ) التوضيح 4 / 436 : وهي بالمعجمة الفرجة بين منازلهم . ( 2 ) ن : هذه المذكورات ، ولم يكن في قربها غيرها . ( 3 ) ن : بين أهل هذه وبين الميت .