وإذا ادعت انقضاء العدة بالحيض في زمان محتمل فأنكر فالقول قولها مع يمينها ولو ادعت انقضاءها بالأشهر لم يقبل وكان القول قول الزوج لأن ه اختلاف في زمان إيقاع الطلاق وكذا لو ادعى الزوج الانقضاء ف القول قولها لأن الأصل بقاء الزوجية أولا .
ولو كانت حاملا فادعت الوضع قبل قولها ولم تكلف إحضار الولد .
ولو ادعت الحمل فأنكر الزوج وأحضرت ولدا فأنكر ولادتها له فالقول قوله لإمكان إقامة البينة بالولادة .
وإذا ادعت انقضاء العدة ف ادعى الرجعة قبل ذلك فالقول قول المرأة .
ولو راجعها فادعت بعد الرجعة انقضاء العدة قبل الرجعة فالقول قول الزوج إذ الأصل صحة الرجعة .
ولو ادعى أنه راجع زوجته الأمة في العدة فصدقته فأنكر المولى وادعى خروجها قبل الرجعة فالقول قول الزوج وقيل لا يكلف اليمين ل تعلق حق النكاح بالزوجين وفيه تردد
المقصد الرابع في جواز استعمال الحيل
يجوز التوصل بالحيل المباحة دون المحرمة في إسقاط ما لولا الحيلة لثبت ولو توصل بالمحرمة أثم وتمت الحيلة .
فلو أن امرأة حملت ولدها على الزنا بامرأة لتمنع أباه من العقد عليها أو بأمة يريد أن يتسرى بها فقد فعلت حراما وحرمت الموطوءة