المقصد الثالث في الرجعة « 1 »
تصح المراجعة نطقا كقوله راجعتك وفعلا كالوطئ ولو قبل أو لامس بشهوة كان ذلك رجعة ولم يفتقر استباحته إلى تقدم الرجعة لأنها زوجته .
ولو أنكر الطلاق كان ذلك رجعة لأنه يتضمن التمسك بالزوجية ولا يجب الإشهاد في الرجعة بل يستحب .
ولو قال راجعتك إذا شئت أو إن شئت لم يقع ولو قالت شئت وفيه تردد .
ولو طلقها رجعية فارتدت فراجع لم يصح كما لا يصح ابتداء الزوجية وفيه تردد ينشأ من كون الرجعية زوجة .
ولو أسلمت بعد ذلك استأنف الرجعة إن شاء .
ولو كان عنده ذمية فطلقها رجعيا ثم راجعها في العدة قيل لا يجوز لأن الرجعة كالعقد المستأنف والوجه الجواز لأنها لم تخرج عن زوجيته فهي كالمستدامة .
ولو طلق وراجع فأنكرت الدخول بها أولا وزعمت أنه لا عدة عليها ولا رجعة وادعى هو الدخول كان القول قولها مع يمينها لأنها تدعي الظاهر .
ورجعة الأخرس بالإشارة الدالة على المراجعة وقيل بأخذ القناع عن رأسها وهو شاذ .
هامش
( 1 ) المسالك 3 / 23 : الرجعة تصحّ بالقول إجماعا ، أو بالفعل عندنا وعند بعض العامّة .