ويثبت الرشد بشهادة الرجال في الرجال « 1 » وبشهادة الرجال والنساء في النساء دفعا لمشقة الاقتصار « 2 » .
وأما السفيه
فهو الذي يصرف أمواله في غير الأغراض الصحيحة ف لو باع والحال هذه لم يمض بيعه وكذا لو وهب أو أقر بمال نعم يصح طلاقه وظهاره وخلعه وإقراره بالنسب وبما يوجب القصاص « 3 » إذ المقتضي للحجر صيانة المال عن الإتلاف ولا يجوز تسليم عوض الخلع إليه .
ولو وكله أجنبي في بيع أو هبة جاز لأن السفه لم يسلبه أهلية التصرف ولو أذن له الولي في النكاح جاز ولو باع فأجاز الولي « 4 » فالوجه الجواز للأمن من الانخداع .
والمملوك
ممنوع من التصرفات إلا بإذن المولى .
والمريض
ممنوع من الوصية بما زاد عن الثلث إجماعا ما لم يجز الورثة .
وفي منعه من التبرعات المنجزة الزائدة عن الثلث خلاف بيننا والوجه المنع
هامش
( 1 ) الروضة 4 / 104 : والمعتبر في شهادة الرجال اثنان ، وفي النساء أربع .
( 2 ) المسالك 2 / 68 : لأنّ رشد المرأة ممّا لا يطلع عليه الرجال غالبا ، فلو اقتصرنا في ثبوت رشدهن على شهادة الرجال ، لزم الحرج والضيق ، وإليه أشار بقوله دفعا لمشقة الاقتصار .
( 3 ) الروضة 4 / 105 : لانّه لا يتضمّن اخراج مال ( بتصرف ) .
( 4 ) المسالك 2 / 69 : ويفهم من قوله : وان لم يكن كذلك حلّله الولي ، انّ احرامه ينعقد على كل حال . . .