كتاب الحجر
الحجر هو المنع والمحجور شرعا هو الممنوع من التصرف في ماله والنظر في هذا الباب يستدعي فصلين
الأول في موجباته
وهي ستة الصغر والجنون والرق والمرض « 1 » والفلس والسفه
أما الصغير
فمحجور عليه ما لم يحصل له وصفان البلوغ والرشد .
الوصف الأول البلوغ
ويعلم بلوغه بإنبات الشعر الخشن على العانة سواء كان مسلما أو مشركا .
وخروج المني الذي يكون منه الولد « 2 » من الموضع المعتاد كيف كان « 3 » ويشترك في هذين « 4 » الذكور والإناث .
هامش
( 1 ) الروضة 4 / 101 : المتصل بالموت .
( 2 ) المسالك 2 / 66 : ظاهر العبارة ، انّ المنيّ ينقسم قسمين : ما يكون منه الولد ، وما لا يكون ، وان البلوغ لا يتحقّق الّا بالأول . . .
( 3 ) التوضيح 2 / 252 : بيقظة أو نوم .
( 4 ) ن : العلامتين .