Skip to main content

شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — Page 250

Contributors:

P.250
لا ينظر إليها بعد إيقاع ما شرطه وهي مطرحة لضعفها ولو عقد على هذا الوجه انعقد دائما ولو قرن ذلك بمدة صح متعة

النظر الثاني في الأحكام

وأما أحكامه فثمانية

الأول إذا ذكر الأجل والمهر صح العقد

ولو أخل بالمهر مع ذكر الأجل بطل العقد ولو أخل بالأجل حسب بطل متعة وانعقد دائما .

الثاني كل شرط يشترط فيه فلا بد أن يقرن بالإيجاب والقبول

ولا حكم لما يذكر قبل العقد ما لم يستعد فيه ولا لما يذكر بعده ولا يشترط مع ذكره في العقد إعادته بعده ومن الأصحاب من شرط إعادته بعد العقد وهو بعيد .

الثالث للبالغة الرشيدة أن تمتع نفسها

وليس لوليها اعتراض بكرا كانت أو ثيبا على الأشهر .

الرابع يجوز أن يشترط عليها الإتيان ليلا أو نهارا

وأن يشترط المرة أو المرات في الزمان المعين .

الخامس يجوز العزل للمتمتع ولا يقف على إذنها

ويلحق الولد به لو حملت وإن عزل لاحتمال سبق المني من غير تنبه ولو نفاه عن نفسه انتفى ظاهرا ولم يفتقر إلى اللعان .