Skip to main content

شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — Page 249

Contributors:

P.249

وأما المهر

فهو شرط في عقد المتعة خاصة يبطل بفواته العقد ويشترط فيه أن يكون مملوكا معلوما إما بالكيل أو الوزن أو المشاهدة أو الوصف ويتقدر بالمراضاة قل أو كثر ولو كان كفا من بر ويلزم دفعه بالعقد ولو وهبها المدة قبل الدخول لزمه النصف ولو دخل استقر المهر بشرط الوفاء بالمدة ولو أخلت ببعضها كان له أن يضع من المهر بنسبتها . ولو تبين فساد العقد إما بأن ظهر لها زوج أو كانت أخت زوجته أو أمها وما شاكل ذلك من موجبات الفسخ ولم يكن دخل بها فلا مهر لها ولو قبضته كان له استعادته ولو تبين ذلك بعد الدخول كان لها ما أخذت وليس عليه تسليم ما بقي ولو قيل لها المهر إن كانت جاهلة ويستعاد ما أخذت إن كانت عالمة كان حسنا .

وأما الأجل

فهو شرط في عقد المتعة ولو لم يذكره انعقد دائما وتقدير الأجل إليهما طال أو قصر كالسنة والشهر واليوم ولا بد أن يكون معينا محروسا من الزيادة والنقصان ولو اقتصر على بعض يوم جاز بشرط أن يقرنه بغاية معلومة كالزوال والغروب . ويجوز أن يعين شهرا متصلا بالعقد ومتأخرا عنه ولو أطلق اقتضى الاتصال بالعقد ف لو تركها حتى انقضى قدر الأجل المسمى خرجت من عقده واستقر لها الأجرة ولو قال مرة أو مرتين ولم يجعل ذلك مقيدا بزمان لم يصح وصار دائما وفي ه رواية دالة على الجواز وأنه