Skip to main content

شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — Page 151

Contributors:

P.151

كتاب الوكالة

وهو يستدعي بيان فصول

الأول في العقد

وهو استنابة في التصرف ولا بد في تحققه من إيجاب دال على القصد كقوله وكلتك أو استنبتك أو ما شاكل ذلك . ولو قال وكلتني فقال نعم أو أشار بما يدل على الإجابة كفى في الإيجاب . وأما القبول فيقع باللفظ كقوله قبلت أو رضيت أو ما شابهه وقد يكون بالفعل كما إذا قال وكلتك في البيع فباع . ولو تأخر القبول عن الإيجاب لم يقدح في الصحة ل أن الغائب يوكل والقبول يتأخر . ومن شرطها أن تقع منجزة فلو علقت بشرط متوقع « 1 » أو وقت متجدد « 2 » لم تصح نعم لو نجز الوكالة وشرط تأخير التصرف جاز . ولو وكله في شراء عبد افتقر إلى وصفه لينتفي الغرر ولو وكله مطلقا لم يصح على قول والوجه الجواز . وهي عقد جائز من طرفيه فللوكيل أن يعزل نفسه مع حضور الموكل ومع غيبته وللموكل أن يعزله بشرط أن يعلمه العزل « 3 » .
Footnote
( 1 ) الروضة 4 / 368 : كقدوم المسافر . ( 2 ) المسالك 2 / 133 : وهي ما كان وجوده في المستقبل محقّقا ، كطلوع الشمس . ( 3 ) الروضة 4 / 370 : والمراد بالعلم هنا : بلوغه الخبر بقول من يقبل خبره ، وإن كان عدلا واحدا .