Skip to main content

شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — Page 150

Contributors:

P.150

الرابع في التنازع

وفيه مسائل

الأولى إذا تنازعا في أصل الإجارة فالقول قول المالك مع يمينه

وكذا لو اختلفا في قدر المستأجر وكذا لو اختلفا في رد العين المستأجرة أما لو اختلفا في قدر الأجرة فالقول قول المستأجر .

الثانية إذا ادعى الصانع أو الملاح أو المكاري هلاك المتاع وأنكر المالك كلفوا البينة

ومع فقدها يلزمهم الضمان وقيل القول قولهم مع اليمين لأنهم أمناء وهو أشهر الروايتين وكذا لو ادعى المالك التفريط فأنكروا .

الثالثة لو قطع الخياط ثوبا قباء فقال المالك أمرتك بقطعه قميصا

فالقول قول المالك مع يمينه وقيل قول الخياط والأول أشبه . ولو أراد الخياط فتقه لم يكن له ذلك إذا كانت الخيوط من الثوب أو من المالك ولا أجرة له لأنه عمل لم يأذن فيه المالك