Skip to main content

شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — Page 125

Contributors:

P.125
أما لو شرط أن يعمل الغلام لخاص العامل لم يجز وفيه تردد والجواز أشبه وكذا لو شرط عليه أجرة الأجراء أو شرط خروج أجرتهم صح منهما

الخامس في الفائدة

ولا بد أن يكون للعامل جزء منها مشاعا فلو أضرب عن ذكر الحصة بطلت المساقاة وكذا لو شرط أحدهما الانفراد بالثمرة لم تصح المساقاة وكذا لو شرط لنفسه شيئا معينا وما زاد بينهما وكذا لو قدر لنفسه أرطالا وللعامل ما فضل أو عكس وكذا لو جعل حصته نخلات بعينها وللآخر ما عداها . ويجوز أن يفرد كل نوع بحصة مخالفة للحصة من النوع الآخر إذا كان العامل عالما بمقدار كل نوع . ولو شرط مع الحصة من النماء حصة من الأصل الثابت لم يصح لأن مقتضى المساقاة جعل الحصة من الفائدة وفيه تردد . ولو ساقاه بالنصف إن سقى بالناضح وبالثلث إن سقى بالسائح بطلت المساقاة « 1 » لأن الحصة لم تتعين وفيه تردد . ويكره أن يشترط رب الأرض على العامل مع الحصة شيئا من ذهب أو فضة لكن يجب الوفاء بالشرط ولو تلفت الثمرة لم يلزم
Footnote
( 1 ) المسالك 2 / 108 : وجه البطلان واضح ؛ لانّ العمل مجهول ، والنصيب مجهول .