Skip to main content

شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — Page 123

Contributors:

P.123

كتاب المساقاة

وأما المساقاة فهي معاملة على أصول ثابتة بحصة من ثمرتها والنظر فيها يستدعي فصولا

الأول في العقد

وصيغة الإيجاب أن تقول ساقيتك أو عاملتك أو سلمت إليك أو ما أشبهه . وهي لازمة كالإجارة ويصح قبل ظهور الثمرة وهل تصح بعد ظهورها فيه تردد والأظهر الجواز بشرط أن يبقى للعامل عمل وإن قل بما يستزاد به الثمرة . ولا تبطل بموت المساقي ولا بموت العامل على الأشبه

الثاني في ما يساقى عليه

وهو كل أصل ثابت له ثمرة ينتفع بها مع بقائه . ف تصح المساقاة على النخل والكرم « 1 » وشجر الفواكه وفيما لا ثمر له إذا كان له ورق ينتفع به كالتوت والحناء على تردد . ولو ساقى على ودي « 2 » أو شجر غير ثابت لم يصح اقتصارا على موضع الوفاق .
Footnote
( 1 ) المسالك 2 / 106 : لا يخفى ان النخل والكرم من جملة شجر الفواكه ، فعطفه عليها تعميم بعد التخصيص ، وهو جائز . ( 2 ) ن : الودي فسيل النخل قبل الغرس .