الفصل الخامس في أحكام الأموات
وهي خمسة
الأول في الاحتضار
ويجب فيه توجيه الميت إلى القبلة بأن يلقى على ظهره ويجعل وجهه وباطن رجليه إلى القبلة .
وهو فرض على الكفاية وقيل هو مستحب ويستحب تلقينه الشهادتين والإقرار بالنبي والأئمة ع وكلمات الفرج ونقله إلى مصلاه ويكون عنده مصباح إن مات ليلا ومن يقرأ القرآن وإذا مات غمضت عيناه وأطبق فوه ومدت يداه إلى جنبيه « 1 » وغطي بثوب ويعجل تجهيزه إلا أن يكون حاله مشتبهة ف يستبرأ بعلامات الموت أو يصبر عليه ثلاثة أيام .
ويكره أن يطرح على بطنه حديد وأن يحضره جنب أو حائض .
هامش
( 1 ) الروضة 1 / 119 : وساقاه ان كانتا منقبضتين ؛ ليكون أطوع للغسل ، وأسهل للدّرج في الكفن .