وإذا فعلت كانت ذلك بحكم الطاهر وإن أخلت ب ذلك لم تصح صلاتها وإن أخلت بالأغسال لم يصح صومها
الفصل الرابع في النفاس
النفاس دم الولادة وليس لقليله حد فجائز أن يكون لحظة واحدة « 1 » ولو ولدت ولم تر دما لم يكن لها نفاس ولو رأت قبل الولادة كان طهرا وأكثر النفاس عشرة أيام على الأظهر .
ولو كانت حاملا باثنين وتراخت ولادة أحدهما كان ابتداء نفاسها من وضع الأول وعدد أيامها من وضع الأخير .
ولو ولدت ولم تر دما ثم رأت في العاشر كان ذلك نفاسا .
ولو رأت عقيب الولادة ثم طهرت ثم رأت العاشر أو قبله كان الدمان وما بينهما نفاسا .
ويحرم على النفساء ما يحرم على الحائض وكذا ما يكره ولا يصح طلاقها وغسلها كغسل الحائض سواء
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 35 : اللحظة انّما ذكرت مبالغة في القلة ؛ كقوله ( ع ) : ( تصدّقوا ولو بشق تمرة ) ، فانّ ذلك ليس لتقدير الصدقة المندوبة ، إذ لا تقدير لها شرعا ، وانّما هي مبالغة في قبول الكثير والقليل .