Skip to main content

شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — Page 310

Contributors:

P.310

كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

والكلام فيه وشروط النهي ومراتب الإنكار وفي المقيم للحد

الأول الكلام فيه

المعروف هو كل فعل حسن اختص بوصف زائد على حسنه إذا عرف فاعله ذلك أو دل عليه والمنكر كل فعل قبيح عرف فاعله قبحه أو دل عليه . حكمهما والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان إجماعا ووجوبهما على الكفاية « 1 » يسقط بقيام من فيه غناء وقيل بل على الأعيان وهو أشبه . والمعروف ينقسم إلى الواجب والندب ف الأمر بالواجب واجب وبالمندوب مندوب . والمنكر لا ينقسم فالنهي عنه كله واجب
Footnote
( 1 ) الروضة 2 / 413 : لقوله تعالى :( وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ) ،ولان الغرض شرعا وقوع المعروف ، وارتفاع المنكر من غير اعتبار مباشر معين ، فإذا حصلا ارتفع ، وهو معنى الكفائي ( بتصرف ) .