Skip to main content

شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — Page 308

Contributors:

P.308

مسائل

الأولى لا يجوز سبي ذراري البغاة

ولا تملك نسائهم إجماعا

الثانية لا يجوز تملك شيء من أموالهم التي لم يحوها العسكر

سواء كانت مما ينقل كالثياب والآلات أو لا ينقل كالعقارات لتحقق الإسلام المقتضي لحقن الدم والمال وهل يؤخذ ما حواه العسكر مما ينقل ويحول قيل لا لما ذكرناه من العلة وقيل نعم عملا بسيرة علي عليه السلام « 1 » وهو الأظهر .

الثالثة ما حواه العسكر للمقاتلة خاصة يقسم للراجل سهم وللفارس سهمان

ولذي الفرسين أو الأفراس ثلاثة .
Footnote
( 1 ) الروضة 2 / 408 : فإنّه قسّمها اوّلا بين المقاتلين ؛ ثم أمر بردها ولولا جوازه لما فعله أولا .