Skip to main content

شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — Page 228

Contributors:

P.228
الظهرين إلا المضطر كالشيخ الهم ومن يخشى الزحام وأن يمضي إلى منى ويبيت بها ليلة إلى طلوع الفجر من يوم عرفة لكن لا يجوز وادي محسر إلا بعد طلوع الشمس . ويكره الخروج قبل الفجر إلا للضرورة كالمريض والخائف . والإمام « 1 » يستحب له الإقامة فيها إلى طلوع الشمس ويستحب الدعاء بالمرسوم عند الخروج وأن يغتسل للوقوف .

وأما الكيفية

فيشتمل على واجب وندب . ف الواجب النية والكون بها إلى الغروب . فلو وقف بنمرة أو عرنة أو ثوية أو ذي المجاز أو تحت الأراك لم يجزه « 2 » . ولو أفاض قبل الغروب جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه وإن كان عامدا جبره ببدنة فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما ولو عاد قبل الغروب لم يلزمه شيء .

وأما أحكامه

ف مسائل خمسة

الأولى الوقوف بعرفات ركن

من تركه عامدا فلا حج له ومن
Footnote
( 1 ) التوضيح 1 / 205 : وهو أمير الحاجّ . ( 2 ) المسالك 1 / 90 : هذه الأماكن الخمسة حدود عرفة ، وهي راجعة إلى أربعة ، كما هو المعروف من الحدود ؛ لانّ نمرة بطن عرفة ، كما ورد في الحديث ، عن معاوية بن عمار عن الصادق ( ع ) .