Skip to main content

شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — Page 193

Contributors:

P.193

الثالث العدد

لا يصح الاعتكاف إلا ثلاثة أيام فمن نذر اعتكافا مطلقا وجب عليه أن يأتي بثلاثة وكذا إذا وجب عليه قضاء يوم من اعتكاف اعتكف ثلاثة ليصح ذلك اليوم ومن ابتدأ اعتكافا مندوبا كان بالخيار في المضي فيه وفي الرجوع فإن اعتكف يومين وجب الثالث وكذا لو اعتكف ثلاثا ثم اعتكف يومين بعدها وجب السادس . ولو دخل في الاعتكاف قبل العيد بيوم أو يومين لم يصح ولو نذر اعتكاف ثلاثة من دون لياليها قيل يصح وقيل لا لأنه بخروجه عن قيد الاعتكاف يبطل اعتكاف ذلك اليوم . ولا يجب التوالي فيما نذره من الزيادة عن الثلاثة بل لا بد أن يعتكف ثلاثة فما زاد إلا أن يشترط التتابع لفظا أو معنى .

الرابع المكان

فلا يصح إلا في مسجد جامع وقيل لا يصح إلا في المساجد الأربعة مسجد مكة ومسجد النبي ع ومسجد الجامع بالكوفة ومسجد البصرة وقائل جعل موضعه مسجد المدائن . وضابطه كل مسجد جمع فيه نبي أو وصي جماعة ومنهم من قال جمعة « 1 » ويستوي في ذلك الرجل والمرأة .

الخامس أذن من له ولاية

كالمولى لعبده والزوج لزوجته وإذا أذن من له ولاية كان له
Footnote
( 1 ) أي : من قال باعتبار كون الجماعة في جمعة ؛ « جواهر الكلام : 17 / 172 » .