Skip to main content

شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — Page 190

Contributors:

P.190

الرابع المحظور

والمحظورات تسعة صوم العيدين وأيام التشريق لمن كان بمنى على الأشهر وصوم يوم الثلاثين من شعبان بنية الفرض وصوم نذر المعصية وصوم الصمت وصوم الوصال وهو أن ينوي صوم يوم وليلة إلى السحر وقيل هو أن يصوم يومين مع ليلة بينهما وأن تصوم المرأة ندبا بغير إذن زوجها أو مع نهيه لها وكذا المملوك وصوم الواجب سفرا عدا ما استثني « 1 »

النظر الثالث في اللواحق وفيه مسائل

الأولى المرض الذي يجب معه الإفطار ما يخاف به الزيادة بالصوم

ويبني في ذلك على ما يعلمه من نفسه أو يظنه لأمارة كقول عارف « 2 » ولو صام مع تحقق الضرر متكلفا قضاه .

الثانية المسافر إذا اجتمعت فيه شرائط القصر وجب

ولو صام عالما بوجوبه قضاه وأن كان جاهلا لم يقض .

الثالثة الشرائط المعتبرة في قصر الصلاة معتبرة في قصر الصوم

ويزيد على ذلك تبييت النية وقيل لا يعتبر بل يكفي خروجه قبل الزوال وقيل لا يعتبر أيضا بل يجب القصر ولو خرج قبل الغروب
Footnote
( 1 ) المدارك 1 / 399 : والمستثنى ثلاثة : المنذور سفرا وحضرا ، والثلاثة في بدل الهدي ، والثمانية عشر في بدل البدنة . ( 2 ) وفي ( ه 1 / 60 ) : كقول الطبيب العارف .