Skip to main content

شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — Page 144

Contributors:

P.144

القول في مال التجارة

والبحث فيه وفي شروطه وأحكامه

أما الأول [ أي مال التجارة ]

فهو المال الذي ملك بعقد معاوضة وقصد به الاكتساب عند التملك فلو انتقل إليه ب ميراث أو هبة لم يزكه وكذا لو ملكه للقنية « 1 » وكذا لو اشتراه للتجارة ثم نوى القنية .

وأما الشروط فثلاثة

الأول النصاب « 2 »

ويعتبر وجوده في الحول كله فلو نقص في أثناء الحول ولو يوما سقط الاستحباب ولو مضى عليه مدة يطلب فيها برأس المال ثم زاد كان حول الأصل من حين الابتياع وحول الزيادة من حين ظهورها .
Footnote
( 1 ) أي : للاقتناء لنفسه ؛ من قبيل : الفرش ، أو أواني الطعام . ( 2 ) التوضيح 1 / 135 : ونصبها نصب الدراهم والدنانير ، دون غيرهما ؛ وان كان مال التجارة من جنس آخر ( بتصرف ) .