پرش به محتوای اصلی

دروس في البلاغة ( شرح مختصر المعاني للتفتازاني ) — صفحه 220

پدیدآورندگان:

ص۲۲۰
المشبّه به كالمنيّة مثلا في التّخييليّة بلفظه الموضوع له كلفظ المنيّة ( 1 ) ، وفي التّرشيح ( 2 ) بغير لفظه كلفظ الاشتراء المعبر به عن الاختيار والاستبدال الّذي هو المشبّه ، مع أنّ لفظ الاشتراء ليس بموضوع له . وهذا الفرق ( 3 ) لا يوجب اعتبار المعنى المتوهّم في التّخييليّة وعدم اعتباره في التّرشيح ، فاعتباره في أحدهما دون الآخر تحكّم . والجواب ( 4 ) إنّ الأمر الّذي هو من خواصّ المشبّه به لمّا قرن في التّخييليّة بالمشبّه كالمنيّة مثلا جعلناه مجازا عن أمر متوهّم يمكن إثباته للمشبّه ، وفي التّرشيح لمّا قرن بلفظ المشبّه به لم يحتج إلى ذلك ، لأنّ المشبّه به جعل كأنّه هو هذا المعنى مقارنا للوازمه وخواصّه ، حتّى إنّ المشبّه به في قولنا : رأيت أسدا يفترس أقرانه ، هو
شرح
( 1 ) أي بمعنى الموت أي عبر عن الموت بلفظ المنيّة الّذي وضع للموت في التّخييليّة . ( 2 ) أي الّذي هو الاختيار عبّر عنه بغير لفظه ، وهو الاشتراء ، وهو ليس بموضوع للاختيار ، فليس بينهما غير هذا الفرق ، مع أنّ هذا الفرق لا يوجب ولا يقتضي الاعتبار المذكور فيها ، وعدم اعتباره فيه ، ولا يمنع من إلحاق أحدهما بالآخر . ( 3 ) أي الفرق بين التّخييليّة والتّرشيح باعتبار التّعبير المذكور لا يوجب الفرق بينهما باعتبار الصّورة الوهميّة في التّخييليّة ، وعدم اعتبارها في التّرشيح مع تحقّق إثبات بعض ما يخصّ المشبّه به للمشبّه في كلّ منهما ، واعتبارها في التّخييليّة دون التّرشيح مع تحقّق الموجب له ترجيح بلا مرجح . والحاصل إنّ اللّازم ممّا ذكره السّكّاكي في تفسير التّخييليّة أن يكون التّرشيح تخييليّة ، واللّازم باطل واللزّوم مثله . فالمتحصّل من جميع ما ذكرناه أنّ اعتباره في أحدهما دون الآخر تحكّم ، أي حكم بوقوع أحد طرفي الحكم من غير رجحان . ( 4 ) أي الجواب عن هذا الاعتراض الوارد على السّكّاكي المشار إليه بقوله : « ويقتضي » ، وحاصل الجواب : إنّ المشبّه في صورة التّخييل لمّا عبّر عنه بلفظه ، وقرن بما هو من لوازم المشبّه به ، وكان ذلك اللّازم صافيا للمشبّه ، ومنافرا للفظه ، جعلنا لفظ اللّازم المقرون عبارة عن أمر متوهّم يمكن إثباته للمشبّه ، وفي صورة التّرشيح لمّا عبّر عن المشبّه بلفظ المشبّه به وقرن بما هو من لوازم ذلك المشبّه ، ولم يحتج إلى اعتبار الصّورة الوهميّة لعدم المنافرة مع إمكان اعتبار نقل لفظ المشبّه به مع لازمه للمشبّه .