تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تتميم كتاب أصول الفقه — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨

العلم الإجماليّ التعبّدي

وهل العلم الإجماليّ التعبّديّ المنبعث من قيام أمارة معتبرة - كإخبار ذي اليد بوقوع قطرة من الدم في واحد من الإناءين - مثل العلم الإجماليّ الوجدانيّ من حيث الاقتضاء المذكور ؟ نعم ، هذا مثل ذاك في الآثار ، منها : التنجيز ، وعدم جريان الأصول المؤمّنة في جميع أطرافه ، سواء تعلّقت الأمارة بالجامع - المخترع ذهنا المستظلّ على الأفراد كلا - أو تعلقت بفرد معين وتحقّق الإجمال عندنا بسبب الاشتباه .

الإشارة إلى المسالك الأربعة في حجيّة الإمارة

وذلك بمفاد الأصل الموضوعيّ المفروض لحجيّة الأمارة في مدارس الاصوليّين من جعل التنجيز أو التعذير ، وجعل ما ليس بعلم علما مجازا عقليا ، وتنزيلها منزلة العلم ، وجعل الطريقية والإرائية في مؤدّاها ، فعلى جميع المسالك كانت الأمارة المجعولة حجة وافية بالتنجيز والتأثير ، وإلّا كان لسان حجّيّتها ملغى ومنقوضا . * * *