تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تتميم كتاب أصول الفقه — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
هو مولى ذو اللطف والتفضّل يقتضي بالعناية هذه أن يكون كلّ واحد من الأشياء التسعة مرفوعا عن جميع الامّة حقيقة بوجودها التشريعية لا التكوينية ، فإنّها بهذا الوجود ثابتة حسّا ، غير قابلة للرفع . وبالوجود التشريعيّ كانت ثابتة إمّا في الأمم السالفة ، أو لهذه الامّة بداية الأمر ، ولذا النبيّ صلّى اللّه عليه وآله في ضمن النصّ مخبر عن إنشاء الشارع المقدّس عزّ شأنه . فإنشاء الرفع وإسناده إلى ذوات الأمور المذكورة بلحاظ الإخبار عن عالم التقنين حقيقيّ ، لا عنائي ومجازيّ بتقدير المعاقبة والمؤاخذة ، فإنّ الأصل عدم التقدير . والملخّص : أنّ المراد برفع الأمور المذكورة : عدم توجيه الخطاب الوارد في الأدلّة الأولية على نحو يشمل مورد الاضطرار والإكراه والخطأ والجهل وما إلى ذلك إن كان هناك خطاب إلزامي .

اسناد الرّفع إلى ما يعلم ظاهريّ

المدرج الثاني : أنّ الرفع بالإضافة إلى : « ما لا يعلمون » ظاهريّ لا واقعي بحيث إن كان الحكم ثابتا لأزيل عن صفحة الوجود ونفي عن دائرة التكليف بهذا الحديث ؛ لأنّه يستلزم أخذ العلم بالحكم قيدا لنفس الحكم . ومعنى ذلك : اختصاص التكليف بالعالم به ، وهو تصويب مستحيل ومناف مع وجود الإجماع على اشتراك العالم والجاهل في الأحكام لو لم يكن لأدلّتها إطلاق وظهور في شمولها لهما ، وإلّا فينافي الرفع الواقعيّ للحكم المشكوك إطلاق
تتميم كتاب أصول الفقه — صفحة 46 | ميرزا غلامرضا عرفانيان اليزدي الخراساني