أُمورٌ في الفروع
الفصل العاشر : الحديث والاجتهاد والفقه
الأصل السادسُ والثلاثون بعد المائة : مصادر التشريع والحديث
يَعملُ الشيعة الإمامية في العَقائد والأُصول بأحاديث مرويّةٍ عن رسولِ اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عن طريق ثقات يُعتَمَد عليهم ، سواء أكانت هذه الروايات والأحاديث . في كتب الشيعة أم في كتب أهل السُّنّة .
من هنا ربّما استَنَد الشيعة في كتبهم الفقهيّة إلى رواياتٍ منقولة عن طريق رواة من أهل السّنة أيضاً ، ويُسمّى هذا النوع من الحديث الذي تُصَنَّف أقسامه على أربعة أقسام ، بالموثّق .
وعلى هذا فإنّ ما يرمي به البعض من المغرضين « الشيعةَ الإماميةَ » في هذا المجال لا أساس له من الصحّة مطلقاً .
إنّ الفقه الشيعيَّ الإماميَّ يقوم - أساساً - على الكتاب والسُّنّة ، والعقل ، والإجماع .
والسُّنَّة عبارة عن قول المعصومين وفعلهم وتقريرهم وعلى رأسهم رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم .
وعلى هذا إذا روى شخصٌ ثقة حديثاً عن رَسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم واشتمل ذلك الحديثُ على قولِ النبي ، أو فعله ، أو تقريره ، كانَ معتبراً في نظر