تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ميزان الحكمة — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
وُجوهٍ : نِكاحٌ بمِيراثٍ ، ونِكاحٌ بغيرِ مِيراثٍ ، ونِكاحُ اليَمينِ ، ونِكاحٌ بتَحليلٍ مِن المُحلِّلِ لَهُ مَن مَلَكَ مَن يَملِكُ . وأمّا ما يَجوزُ مِن المِلكِ والخِدمَةِ : فَسِتَّةُ وُجوهٍ : مِلكُ الغَنيمَةِ ، ومِلكُ الشِّراءِ ، ومِلكُ المِيراثِ ، ومِلكُ الهِبَةِ ، ومِلكُ العاريَةِ ، ومِلك الأجرِ . فهذهِ وُجوهُ ما يَحِلُّ وما يَجوزُ للإنسانِ إنفاقُ مالِهِ وإخراجُهُ بجِهَةِ الحَلالِ في وُجوهِهِ ، وما يَجوزُ فيه التَّصرُّفُ والتَّقلُّبُ مِن وُجوهِ الفَريضَةِ والنّافِلَةِ . « 1 » ( انظر ) عنوان 223 « السُّحت » . السلاح : باب 1838 . بحار الأنوار : 103 / 42 باب 4 .

3428 . الحَثُّ عَلَى التَّكَسُّبِ بِاليَدِ

17738 رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله : ما أكَلَ أحَدٌ طَعاماً قطُّ خَيراً مِن أن يَأكُلَ مِن عَمَلِ يَدِهِ ، وإنّ نَبيَّ اللَّهِ داوودَ كانَ يَأكُلُ مِن عَمَلِ يَدِهِ . « 2 » 17739 عنه صلى الله عليه وآله : ما أكَلَ العَبدُ طَعاماً أحَبَّ إلَى اللَّهِ تعالى مِن كَدِّ يَدِهِ ، ومَن باتَ كالّاً مِن عَمَلِهِ
شرح
ازدواج ميراث دار ( عقد دائم ) ، ازدواج بىميراث ( ازدواج موقّت ) ، ازدواج با كنيز خود وازدواج با كنيز كسى با اجازه وحلال شمردن صاحب أو . واما آنچه جايز است از مالكيت وخدمت : شش نوع است : مالكيتِ غنيمت ، مالكيتِ خريدارى ، مالكيتِ ميراث ، مالكيتِ هبه وبخشش ، مالكيتِ عارية ومالكيت اجاره . اينهاست راهها وموارد حلال ومجاز براي اين كه انسان مال خود را خرج كند واز راههاى حلالش به مصرف برساند وراههاى مجاز تصرّف در أموال خود به طريق واجب ومستحب .

3428 . تشويق به كسب درآمد از دسترنج

17738 پيامبر خدا صلى الله عليه وآله : هرگز كسى غذايى بهتر از دسترنج خود نخورده است . پيامبر خدا ، داوود ، از دسترنج خود امرار معاش مىكرد . 17739 پيامبر خدا صلى الله عليه وآله : بنده ، هيچ غذايى نخورْد كه نزد خداوند متعال محبوبتر از دسترنج خودش باشد ، هر كه شب را با تنى خسته
هامش
( 1 ) . تحف العقول : 331 . ( 2 ) . كنز العمّال : 9223 .