شارِبِ الخَمرِ ، ولا شهادَةُ اللّاعِبِ بالشِّطْرَنجِ والنَّردِ ، ولا شهادَةُ المُقامِرِ . « 1 »
9901 . عنه عليه السلام : لا تُقبَلُ شهادَةُ صاحِبِ النَّردِ والأربَعةَ عَشَرَ ، وصاحِبِ الشّاهَينِ . « 2 »
9902 . عنه عليه السلام : لا أقبَلُ شهادَةَ الفاسِقِ إلّاعلى نَفسِهِ . « 3 »
9903 . عنه عليه السلام : إنّ أميرَ المؤمنينَ عليه السلام كانَ لا يَقبَلُ شهادَةَ فَحّاشٍ ، ولا ذِي مُخْزِيَةٍ في الدِّينِ . « 4 »
9904 . كتاب من لا يحضره الفقيه عن عُبيدِ اللَّهِ بنِ عَليّ الحَلَبيّ : سُئِل أبو عَبدِ اللَّه عليه السلام عَمّا يُرَدُّ مِن الشُّهودِ ؟ قالَ : الظَّنينُ ، والمُتَّهَمُ ، والخَصْمُ . قالَ : قلتُ : فالفاسِقُ والخائنُ ؟ فقالَ : هذا يَدخُلُ في الظَّنِينِ . « 5 »
( انظر ) وسائل الشيعة : 18 / 271 باب 27 وص 273 - 282 باب 29 - 35 .
2081 . الحِكمَةُ فِي اعتِبارِ أربَعَةِشُهودٍ فِي الزِّنا
9905 . الإمامُ الرِّضا عليه السلام : جُعِلَتِ الشهادَةُ أربَعةً
شرح
پذيرفته نيست وشهادت شرابخوار وشهادت شطرنج باز ونَردباز وشهادت قمارباز پذيرفته نيست .
9901 . امام صادق عليه السلام : شهادت نرد باز وكسى كه هفت پر ودوشاه ( شطرنج ) بازى مىكند ، پذيرفته نيست .
9902 . امام صادق عليه السلام : شهادت فاسق را جز بر ضد خودش نمىپذيرم .
9903 . امام صادق عليه السلام : أمير المؤمنين عليه السلام نَه شهادت آدم فحّاش وبد زبان را مىپذيرفت ونه شهادت كسى را كه سوء پيشينهء ديني داشت .
9904 . كتاب من لا يحضره الفقيه - به نقل از عبيداللَّه بن علي حلبى - : از امام صادق عليه السلام سؤال شد : چه كساني شهادتشان پذيرفته نيست ؟
حضرت فرمود : مظنون ، متّهم ( ذي نفع ) وخصم . عرض كردم : پس فاسق وخائن چه ؟ فرمود : اينها داخل عنوان مظنون هستند .
2081 . فلسفهء لزوم چهار شاهد در زنا
9905 . امام رضا عليه السلام : در زنا ، چهار شاهد ودر ساير حقوق ، دو شاهد تعيين شده است ؛هامش
( 1 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه : 3 / 43 / 3282 .
( 2 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه : 3 / 43 / 3291 .
( 3 ) . الكافي : 7 / 395 / 5 .
( 4 ) . الكافي : 7 / 396 / 7 .
( 5 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه : 3 / 40 / 3281 .