تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ميزان الحكمة — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
شارِبِ الخَمرِ ، ولا شهادَةُ اللّاعِبِ بالشِّطْرَنجِ والنَّردِ ، ولا شهادَةُ المُقامِرِ . « 1 » 9901 . عنه عليه السلام : لا تُقبَلُ شهادَةُ صاحِبِ النَّردِ والأربَعةَ عَشَرَ ، وصاحِبِ الشّاهَينِ . « 2 » 9902 . عنه عليه السلام : لا أقبَلُ شهادَةَ الفاسِقِ إلّاعلى نَفسِهِ . « 3 » 9903 . عنه عليه السلام : إنّ أميرَ المؤمنينَ عليه السلام كانَ لا يَقبَلُ شهادَةَ فَحّاشٍ ، ولا ذِي مُخْزِيَةٍ في الدِّينِ . « 4 » 9904 . كتاب من لا يحضره الفقيه عن عُبيدِ اللَّهِ بنِ عَليّ الحَلَبيّ : سُئِل أبو عَبدِ اللَّه عليه السلام عَمّا يُرَدُّ مِن الشُّهودِ ؟ قالَ : الظَّنينُ ، والمُتَّهَمُ ، والخَصْمُ . قالَ : قلتُ : فالفاسِقُ والخائنُ ؟ فقالَ : هذا يَدخُلُ في الظَّنِينِ . « 5 » ( انظر ) وسائل الشيعة : 18 / 271 باب 27 وص 273 - 282 باب 29 - 35 .

2081 . الحِكمَةُ فِي اعتِبارِ أربَعَةِشُهودٍ فِي الزِّنا

9905 . الإمامُ الرِّضا عليه السلام : جُعِلَتِ الشهادَةُ أربَعةً
شرح
پذيرفته نيست وشهادت شرابخوار وشهادت شطرنج باز ونَردباز وشهادت قمارباز پذيرفته نيست . 9901 . امام صادق عليه السلام : شهادت نرد باز وكسى كه هفت پر ودوشاه ( شطرنج ) بازى مىكند ، پذيرفته نيست . 9902 . امام صادق عليه السلام : شهادت فاسق را جز بر ضد خودش نمىپذيرم . 9903 . امام صادق عليه السلام : أمير المؤمنين عليه السلام نَه شهادت آدم فحّاش وبد زبان را مىپذيرفت ونه شهادت كسى را كه سوء پيشينهء ديني داشت . 9904 . كتاب من لا يحضره الفقيه - به نقل از عبيداللَّه بن علي حلبى - : از امام صادق عليه السلام سؤال شد : چه كساني شهادتشان پذيرفته نيست ؟ حضرت فرمود : مظنون ، متّهم ( ذي نفع ) وخصم . عرض كردم : پس فاسق وخائن چه ؟ فرمود : اينها داخل عنوان مظنون هستند .

2081 . فلسفهء لزوم چهار شاهد در زنا

9905 . امام رضا عليه السلام : در زنا ، چهار شاهد ودر ساير حقوق ، دو شاهد تعيين شده است ؛
هامش
( 1 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه : 3 / 43 / 3282 . ( 2 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه : 3 / 43 / 3291 . ( 3 ) . الكافي : 7 / 395 / 5 . ( 4 ) . الكافي : 7 / 396 / 7 . ( 5 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه : 3 / 40 / 3281 .