8024 الإمامُ عليٌّ عليه السلام : أفضَلُ الشَّفاعاتِ أن يَشفَعَ بينَ اثنَينِ في نِكاحٍ حتّى يَجمَعَ شَملَهُما . « 1 »
8025 . الإمامُ الصّادقُ عليه السلام : مَن زَوَّجَ أعزَباً كانَ مِمَّن يَنظُرُ اللَّهُ عزّوجلّ إلَيهِ يَومَ القِيامَةِ . « 2 »
8026 . الإمامُ الكاظمُ عليه السلام : ثلاثةٌ يَستَظِلُّونَ بِظِلِّ عَرشِ اللَّهِ يَومَ لا ظِلَّ إلّاظِلُّهُ : رَجُلٌ زَوَّجَ أخاهُ المسلمَ ، أو أخدَمَهُ ، أو كَتَمَ لَهُ سِرّاً . « 3 »
1640 . الحَثُّ عَلَى التَّعجيلِ في تَزويجِ البَناتِ
8027 . الإمامُ الرِّضا عليه السلام : نَزَلَ جَبرئيلُ على النبِيّ صلى الله عليه وآله فقالَ : يا محمّدُ ، إنّ رَبَّكَ يُقرِئُكَ السلامَ ، ويقولُ : إنّ الأبكارَ مِنَ النساءِ بمَنزِلَةِ الثَّمَرِ على الشَّجَرِ ، فإذا أينَعَ الثَّمرُ فلا دَواءَ لَهُ إلّا اجتِناؤهُ وإلّا أفسَدَتْهُ الشَّمسُ ، وغَيَّرَتْهُ الرِّيحُ ، وإنّ الأبكارَ إذا أدرَكنَ ما تُدرِكُ النساءُ فلا دَواءَلَهُنَّإلّا البُعُولُ ، وإلّا لَم يُؤمَنْ علَيهِنَّ الفِتنَةُ ، فَصَعِدَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله المِنبَرَ فَجَمَعَ الناسَ ثُمّ أعلَمَهُم ما أمَرَ اللَّهُ عزّوجلّ بِهِ . « 4 »
( انظر ) وسائل الشيعة : 14 / 38 باب 23 .
شرح
8024 امام علي عليه السلام : بهترين وساطتها اين است كه ميان دو نفر در امر ازدواج وساطت شود ، تا سر وسامان بگيرند .
8025 . امام صادق عليه السلام : هر كه عزبى را زن دهد ، از جمله كساني است كه خداوند عزّوجلّ در روز قيامت به أو نظر مىافكند .
8026 . امام كاظم عليه السلام : سه نفرند كه در روزى كه سايهاى جز سايهء عرش خدا نيست در سايهء عرش اويند : مردى كه برادر مسلمان خود را زن دهد ، يا به أو خادمي هديه كند ، يا راز أو را بپوشاند .
1640 . تشويق به زود شوهر دادن دختران
8027 . امام رضا عليه السلام : جبرئيل بر پيامبر صلى الله عليه وآله فرود آمد وگفت : اى محمّد ! پروردگارت تو را سلام مىرساند ومىفرمايد : دوشيزگان همچون ميوهء روى درخت هستند . ميوه چون برسد براي آن دارويى جز چيدن نباشد وگرنه بر اثر آفتاب وباد خراب مىشود . دوشيزگان نيز هرگاه به مرحلهء زنان برسند آنان را دارويى جز شوهر دادن نباشد وگرنه از گمراهى وفساد أيمن نخواهند بود . پس ، رسول خدا صلى الله عليه وآله بر منبر رفت ومردم را جمع كرد وفرمان خداوند عزّوجلّ را به آگاهى آنان رساند .هامش
( 1 ) . بحار الأنوار : 103 / 222 / 41 .
( 2 ) . الكافي : 5 / 331 / 2 .
( 3 ) . الخصال : 141 / 162 .
( 4 ) . بحار الأنوار : 16 / 223 / 22 .