Skip to main content

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — Page 309

Contributors:

P.309
( مسألة 49 ) : يكفي في مسح الرّجلين ، المسح بواحدة من الأصابع الخمس إلى الكعبين أيّها كانت حتّى الخنصر منها .
Commentary
تقدّم البحث عن هذه المسألة في مسألة كيفيّة مسح الرّجلين ( الرّابع من أفعال الوضوء ) فراجع .