السّادس : يعفى عن كلّ نجاسة في البدن أو الثّوب في حال الاضطرار .
شرح
السّادس : النّجاسة حال الاضطرار
هذا ، لا إشكال فيه ولا خلاف « 1 » من باب أنّ الاضطرار رافع للتّكليف فلا يجب معه التّطهير . هذا تمام الكلام في النّجاسات وأحكامها . ويأتي - إن شاء اللّه - البحث عن المطهّرات في المجلد الرّابع بعون اللّه الملك المنّان . والحمد للّه ربّ العالمين وصلّى اللّه على محمّد وآله الطّاهرين رمضان المبارك 1421 ه . ق . قم المقدّسةهامش
( 1 ) راجع ، حدائق النّاضرة : ج 5 ، ص 349 .