( مسألة 1 ) : ناسي الحكم تكليفا أو وضعا ، كجاهله في وجوب الإعادة والقضاء .
شرح
الخامسة : الصّلاة في النّجس ناسيا للحكم
وقد ألحق المصنّف قدّس سرّه ناسي الحكم مطلقا ، تكليفا كان أو وضعا « 1 » بالصّورة الثّانية وهي الصّلاة في النّجس جاهلا بالحكم ، فحكم فيه - أيضا - بوجوب إعادة الصّلاة في الوقت وقضاءها في خارجه ، وهذا متين ؛ بناءا على عدم شمول حديث : « لا تعاد » للجاهل ؛ إذ لو كان شاملا له ، أو مختصّا بالنّاسي ، كما عن المحقّق النّائينى قدّس سرّه « 2 » يحكم فيه بعدم وجوب الإعادة والقضاء ، وقد أشبعنا الكلام في شمول « الحديث » لجاهل الحكم وعدمه ، في محلّه ، فراجع .هامش
( 1 ) كمن نسي أنّ بول الخشّاف - مثلا - نجس ، أو أنّ الصّلاة مشروطة بالطّهارة .
( 2 ) راجع ، كتاب الصّلاة : ج 3 ، ص 6 .