. . . . . . . . . .
شرح
الشرط من قبله حق الفسخ في المضاربة حتى قبل العمل إذا كانت عهدية ، فلماذا نحكم ببطلانها .
ودعوى : أنّ المضاربة مع الشرط لابد وأن يكون مشمولًا لإطلاق الروايات ولا إطلاق فيها كذلك .
مدفوعة : بالنقض أوّلًا : بسائر الشروط الصحيحة في نفسها أو الفاسدة ضمن عقد المضاربة ، فإنّ الروايات لم ترد فيها جميعاً ، فكيف يحكم بصحة المضاربة في تلك الموارد ؟ !
وثانياً : بأنّ مفاد الروايات صحة جعل نسبة من الربح للعامل في قبال عمله . وأمّا وجود شرط والتزام آخر ضمن عقد المضاربة فله حكمه بحسب القواعد الأخرى إذا لم يكن الشرط تقييداً لنفس المضاربة كما هو المفروض .
ودعوى : أنّ المقام ليس من باب الشرط في ضمن عقد المضاربة ، بل جعل المضاربة ابتداءً بين ثلاثة أطراف ، فلابد وأن يكون شريكاً في العمل أو في رأس المال .
مدفوعة : أوّلًا - بأنّه لا موجب لذلك إذا كان بنحو الاشتراط ضمن عقد المضاربة .
نعم ، يمكن أن يقال : إنّ هذا في المضاربة العقدية اللازمة قابل للقبول ويرجع إلى الالتزام ضمن الالتزام العقدي ، وأمّا في المضاربة الاذنية فلا يرجع إلى محصّل إلّاجعل المضاربة الاذنية بين الثلاثة وهو فرع كونه طرفاً فيها إمّا بالاشتراك في العمل التجاري أو في رأس المال .