على جانبه الأيمن فكيف ما قدر ، فإنّه جائز ، ويستقبل بوجهه القبلة ، إلخ « 1 » .
تقريب الاستدلال بها للتخيير وردّه - بظهورها في تعيّن الاضطجاع أوّلا وبصلوحها للتقييد بمرسل « الصدوق » ثانيا - هو ما مرّ .
وأما الطائفة الثانية :
فمنها : ما رواه في المستدرك عن « الجعفريات » المتقدم آنفا ، وفيها « . .
فإن لم يستطع أن يصلّي على جنبه الأيمن صلّى مستلقيا رجلاه ممّا يلي القبلة » « 2 » وقريب منه ما عن « الدعائم » « 3 » .
ولعلّه المستند لعدّة من الأصحاب القائلين بتعيّن الاستلقاء عند تعذّر الاضطجاع على الأيمن ، لما تقدّم من صلوح « الجعفريات » للاستناد ، وحيث إنّه مسند قدّموه على مرسل « الصدوق » فيقع التعارض عند من لا يكون المرسل الكذائي قاصرا عن المسند .
ولا يمكن الجمع بحمل ما في « الجعفريات » على صورة العجز عن الاضطجاع على الأيسر ، حيث إنّه تعرّض لصورة العجز عن الجلوس بتعيّن الاضطجاع على الأيمن ، فالسكوت عن الأيسر ظاهر في عدم تقدّمه على الاستلقاء . كما لا يمكن طرحه بعد ما تقدّم : من اعتبار « الجعفريات » سيّما بعد عمل عدّة من الأساطين بمضمونه .
نعم ، يمكن ترجيح مرسل « الصدوق » .
أوّلا : بموافقته لمضمون الآية الكريمة الدالّة على لزوم الاضطجاع عند العجز عن الجلوس بلا تعرّض للاستلقاء أصلا ، ففي الفرض حيث يمكن الاضطجاع في الجملة لا ينتهي الأمر إلى الاستلقاء الّذي لم يذكر في الكريمة ولا في الرواية المفسّرة لها .
هامش
( 1 ) المستدرك الباب 1 من أبواب القيام ح 4 و 3 و 5 .
( 2 ) المستدرك الباب 1 من أبواب القيام ح 4 و 3 و 5 .
( 3 ) المستدرك الباب 1 من أبواب القيام ح 4 و 3 و 5 .