على الحائط أو الإنسان أو الخشبة ، ولا يعتبر في سناد الأقطع أن يكون خشبته المعدة لمشية ، بل يجوز له الاعتماد على غيرها من المذكورات .
إنّ المستفاد منه تصريحا وتلويحا أمران ، أحدهما : لزوم تقدّم القيام الاضطراري عند فقد الاستقلال على الجلوس ، بحيث لا يجوز مع التمكّن من الاضطراري من القيام ، وهو الاعتماد . والآخر : عدم الفرق بين أنواع السناد وآلاته اما الأول : فسيأتي بيانه مشروحا ( في المسألة 14 ) .
واما الثاني : فلإطلاق بعض ما يجوز السناد عند الحاجة ، كصحيح « ابن سنان » المتقدّم « 1 » ولو أريد من « المريض » فيه مطلق ذوي الأعذار - وإن كان بالخلقة الأصليّة - لجاز للأقطع الاعتماد على الحائط كما يجوز على خشبته المعدّة له .
وعلى فرض قصور الدليل الاجتهادي عن الإطلاق ، فالأصل النافي للكلفة الزائدة عند احتمال تعيّن بعض ما ذكر محكّم .
[ ( مسألة - 13 ) يجب شراء ما يعتمد عليه عند الاضطرار ]
( مسألة - 13 ) يجب شراء ما يعتمد عليه عند الاضطرار واستيجاره مع التوقف عليهما .
( 1 ) وظاهره بعد تقدّم الاضطراري من القيام على الجلوس - كما هو المفروض - هو لزوم تحصيل ما به يتحقّق ذلك الفرد الاضطراري وتقديمه على بدله ، وهو الجلوس . فمع إمكان تحصيل ما يعتمد عليه يجب ذلك وإن استلزم ضررا ماليّا
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 10 من أبواب القيام ح 2 .