أحدهما ينتج نتيجة التقييد ، والآخر ينتج نتيجة الإهمال عن ما عدا المنصرف إليه .
فعلى الأوّل : يلزم تقييد إطلاق دليل آخر إن كان في الباب . وعلى الثاني :
يرجع إليه في مورد الإهمال ، وإلّا فإلى الأصل ، وبينهما ميز البتّة . ولا ريب في أنّ الانصراف هنا على التسليم من قبيل الثاني ، فمعه يمكن نفي اللزوم عمّا أشير إليه بالأصل .
الحمد للَّه رب العالمين ثمّ على يد مقرّرة « عبد اللَّه الجوادي الآملي » في جوار الحضرة الفاطميّة المقدّسة في « قم » حرم أهل البيت عليهما السلام في الساعة الرابعة من ليلة العرفة من ذي حجّة الحرام ، سنة ألف وثلاثمائة وسبع وثمانين من الهجرة النبويّة ، على هاجرها أفضل التصلية وأهنأ التحيّة .
[ ( مسألة - 9 ) الأحوط انتصاب العنق أيضا ]
قال قدّس سرّه :
( مسألة - 9 ) الأحوط انتصاب العنق أيضا ، وان كان الأقوى جواز الاطراق .
هل يجب نصب العنق ؟ أو لا بل يستحبّ إرسال الذقن على الصدر الملازم للإطراق ؟ أو لا هذا ولا ذاك ؟ وجوه : على بعضها القول ، إذ الأوّل محكيّ عن « الصدوق » والثاني عن « الحلبي » ولم أجد القول باستحباب النصب .
ولا ريب في عدم توقّف صدق القيام ولا الانتصاب المعتبر فيه على نصب العنق حتّى يجب ، ولا على عدم الاطراق حتّى لا يجوز ، فلا بدّ من التماس دليل مستأنف للمنع أو الرجحان .
قد يقال : إنّ مرسل « حريز » المتقدّم « 1 » دالّ على لزوم نصب « النحر »
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب القيام ح 3 .