واحد من النصوص المارّة على جواز السجود على الحصير والبوريا والخصفة المعمولة من الخوص كثيرا .
[ ( مسألة - 18 ) الأحوط ترك السجود على القنب . ]
( مسألة - 18 ) الأحوط ترك السجود على القنب .
إنّ القنّب - على ما فسّره بعض أهل اللغة - نبات يفتل من لحائه حبال وخيطان . والميز بين اللحاء والقشر واضح ، والضخيم منه يفتل حبلا والرقيق خيطا . ومنشأ الاحتياط هو ما في محكيّ « الذكرى » من تعارف لبسه في بعض البلاد فمعه يحتمل اندراجه تحت المستثنى ، وهو واضح .
فان ثبت ما هو القنّب وما تعارف عمله منه لباسا أو غيره ، فلا كلام فيه ، لوضوح المنع على تقدير تعارف اللبس ، والجواز على تقدير عدمه . وإنّما الاحتياط لعدم العثور على شيء من ذلك ثبوتا ونفيا .
وأمّا المسائل الثلاث الّتي تعرّضها الماتن - رحمه اللَّه - فلا احتياج إلى نقلها لوضوحها بما مرّ .
[ ( مسألة - 22 ) يجوز السجود على القرطاس ]
( مسألة - 22 ) يجوز السجود على القرطاس وان كان متخذا من القطن أو الصوف أو الإبريسم والحرير وكان فيه شيء من النورة ، سواء كان أبيض أو مصبوغا بلون أحمر أو أصفر أو أزرق أو مكتوبا عليه ان لم يكن مما له جرم حائل مما لا يجوز السجود عليه ، كالمداد المتخذ من الدخان ونحوه ، وكذا لا بأس بالسجود على المراوح المصبوغة من غير جرم حائل .