غيرها ثم جهل المالك ، فإنه لا يجوز التصرف ، ويجب الرجوع إلى الحاكم الشرعي .
لا إشكال في عدم جواز التصرف قبل الرجوع إلى الحاكم في الجملة ، إنما الكلام في أنه هل الرجوع اليه لمجرد الترخيص والإجازة ؟ حيث إن المجهول مالكه ملك للإمام عليه السّلام ولما كان الحاكم وليّا لمن غاب إماما كان أو مأموما أو أنه خليفة له - أي للإمام عليه السّلام - فله الترخيص ، كما أن للمالك كذلك .
أو الرجوع إليه لأن تتحقق مصداق الصدقة المأمور بها في أمثال المقام فيرجع اليه بنحو المعاملة للتصدق - كما هو الأقوى في ولاية الحاكم - لا أنّه لمجرد الإجازة ، إذ المال الكذائي باق على ملك مالكه ولا ينتقل بمجرد الجهالة إلى الامام عليه السّلام ولا نطاق للمتن بالنسبة إلى أحد الوجهين لصلوحه لهما ، والحق هو ما أشير اليه .
ولمّا كان حكم مسألة 12 واضحا لم يتعرض له سيّدنا الأستاذ ( مدّ ظلّه العالي ) .
[ إذا اشترى دارا من المال الغير المزكى أو الغير المخمس ]
مسألة 13 - إذا اشترى دارا من المال الغير المزكى أو الغير المخمس يكون بالنسبة إلى مقدار الزكاة أو الخمس فضوليا ، فإن أمضاه الحاكم ولاية على الطائفتين من الفقراء والسادات يكون لهم ، فيجب عليه ان يشتري هذا المقدار من الحاكم ، وإذا لم يمض بطل وتكون باقية على ملك المالك الأول .