[ في مانعية الحرير المحض عن الصلاة للرجال ]
السادس - أن لا يكون حريرا محضا للرجال ، سواء كان ساترا للعورة أو كان الساتر غيره ، وسواء كان مما تتم فيه الصلاة أو لا على الأقوى - كالتكة والقلنسوة ونحوهما - بل يحرم لبسه في غير حال الصلاة أيضا إلا مع الضرورة لبرد أو مرض ، وفي حال الحرب ، وحينئذ تجوز الصلاة فيه أيضا وان كان الأحوط ان يجعل ساتره من غير الحرير .
إنّ استيفاء ما في المتن - من حيث المنع التكليفي والوضعي ، ومن حيث تساوي ما تتم فيه الصلاة وما لا تتم ، ومن حيث استثناء حال الضرورة وما إلى ذلك في طي جهات :
الجهة الأولى في مانعية الحرير المحض عن الصلاة للرجال
يمكن أن يستدل للمنع الوضعي بما رواه عن إسماعيل بن سعد الأحوص ( في حديث ) قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام هل يصلّي الرجل في ثوب إبريسم ؟
فقال : لا « 1 » . ونحو ذلك رواية أبي الحارث عن الرضا عليه السّلام « 2 » . وكذا رواية عمّار بن موسى عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « 3 » بناء على أن ( الديباج ) هو الحرير .
لأن المنساق من النهي المتعلّق بما له مساس إلى المركّب هو كونه إرشادا إلى مانعيته - كما مرّ - فيكون غيريّا لا نفسيا ، فمعنى النهي عن الصلاة في الحرير
هامش
( 1 ) الوسائل باب 11 من أبواب لباس المصلي ح 1 .
( 2 ) الوسائل باب 11 من أبواب لباس المصلي ح 7 .
( 3 ) الوسائل باب 11 من أبواب لباس المصلي ح 8 .