من الثعالب أو الجرز ( الخوارزمية ) منه أيصلّي فيها أم لا ؟ قال : إن كان ذكيّا فلا بأس به « 1 » .
والسند تام . وأمّا المتن : فمضطرب ، من أجل عدم تعين اللحاف أو الخفاف ، مع استبعاد الأول ، فيقوى الثاني الذي يكون مما لا تتم الصلاة فيه - وقد عرفت الجواز فيه - فيخرج عمّا نحن فيه ، ومن أجل التجويز في الثعالب مع الإجماع على المنع فيها ، ومن أجل عدم تعين الجرز أو الخوارزمية ، حيث إن الأولى من لباس النساء - كما قيل - فتصير منقطعة الارتباط عن المقام .
فمع هذه الوجوه من النقاش لا تصلح ناهضة لتخصيص أدلّة المنع - فالأقوى :
بطلان الصلاة في الحواصل الخوارزمية .
وما في المستدرك « 2 » فهو دالّ على الخلاف ، لدلالته على اختصاص الجواز عند عدم ما يصلّى فيه ، فمع الاختيار لا تجوز .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 7 من أبواب لباس المصلي ح 11 .
( 2 ) المستدرك باب 3 من أبواب لباس المصلي ح 1 .